الشيخ محمد صنقور علي البحراني
371
المعجم الأصولى
حجيّة خبر الثقة أو لم نتمكن من اثبات وثاقة الواقعين في طرق هذه الروايات فإنّه حينئذ لا تكون ثمة قيمة علمية لهذه الروايات ، ولو أمكن إثبات حجيّة خبر الثقة وإثبات وثاقة الواقعين في طرق هذه الروايات إلّا انّه لم نتمكن من إثبات حجيّة ما يظهر من متون هذه الروايات أو كان الدليل مقتضيا لعدم حجيّة الظواهر لغير المشافهين أو المقصودين بالافهام فإنّ النتيجة هي انسداد باب العلمي أيضا ، إذ انّ ما ينفهم من الروايات لا مبرّر لاعتماده بعد ان كانت حجيّة ودليليّة هذا الفهم ساقطة عن الاعتبار . وأما القرآن الكريم فهو وان كان لا يواجه المشكلة الأولى ، حيث انّ صدوره قطعي إلّا انّ المشكلة الثانية وهي عدم حجية الظواهر تشمل ظواهر الكتاب المجيد - لو تمّت - وهي كافية في انسداد باب العلمي بالاحكام المودعة في القرآن المجيد . المقدمة الثالثة : انّ العمل بالاحتياط - وذلك بواسطة الإتيان بكلّ ما يحتمل وجوبه وترك كل ما يحتمل حرمته - غير لازم أو غير جائز ، أمّا انّه غير لازم فهو ما لو كان الاحتياط متعذّرا ، وحينئذ يكون التكليف به تكليفا بغير المقدور ، أو كان الالتزام به موجبا للوقوع في العسر والحرج المنفيين شرعا . وأما انّه غير جائز فهو ما لو كان الالتزام به موجبا لاختلال النظام . والعمل بالأصول العمليّة في كل مسألة ينافي العلم الإجمالي ، كما انّ العمل بمثل القرعة مما لم يقم الدليل على اعتباره خصوصا في الشبهات الحكمية ، بل الضرورة الفقهية قاضية بعدم صحة الاعتماد على مثل هذه الوسائل لإثبات الأحكام الشرعية ، فلم يبق إلّا تقليد الانفتاحي والذي تمّت عنده حجية الروايات سندا ودلالة ، وهذا ما لا يمكن المصير اليه ،